أمن الدولة تُصدر أحكاما مغلظة بحق 23 مُدانًا بقضية التبغ

أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكاما مغلظة بحق 23 مدانا بقضية التَّبغ وصلت إلى وضع ثلاثة منهم بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 عامًا وغرامة جزائية بلغت 20 ألف دينار، وضمَّنتهم مبلغا ماليا تجاوزت قيمته الـ 179 مليون دينار، قرارا قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة وإعادة المحاكمة ومميزا بحكم القانون.
وصادرت المحكمة من المتهمين المدانين في القضية قطع أراض ومبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأسلحة نارية وأحجارا كريمة ومركبات وهدايا ثمينة والبضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي المضبوطة في القضية.
وعقدت المحكمة، اليوم، جلسة علنية برئاسة رئيس الهيئة المدنية القاضي ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، بحضور المدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين، واستمرت لمدة ست ساعات.
وقرَّرت المحكمة وضع المجرمين الأول والثاني في القضية بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 22 عاما وغرامة جزائية بلغت بحدها الأقصى 20 ألف دينار لكل واحد منهما، وتضمين المتهمين مبلغ 179 مليونا و 259 ألفا و 709 دنانير، وردها لمصلحة الخزينة العامة وبما يمثل مجموع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمة لمشروعهم الإجرامي.
وصادرت المحكمة المضبوطات في القضية بما فيها البضائع والمواد المهربة المستخدمة في أفعال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ومن ضمن ذلك التَّبغ ومستلزمات تصنيع وإنتاج السجائر وخطوط الانتاج ومبالغ نقدية ومقتنيات ومركبات عائدة للمتهمين وقطع أراض قاموا بشرائها من متحصلات مشروعهم المخالف للقوانين.
وثبتت المحكمة الحجز التحفظي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتحصيل المبالغ الواجب استيفائها لمصلحة الخزينة وحل الشركات المتهمة ومنع المتهمين المدانين من القيام بتسجيل أو إنشاء أو إدارة أو تأسيس أي شركة أو مؤسسة لغايات تصنيع السجائر مستقبلا حماية للبيئة الاستثمارية في هذا القطاع.
وقرَّرت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين في القضية بعد ثبوت وفاتهما أثناء مجريات المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 54 شخصا وشركة تهما من بينها، القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وغسل الأموال وتقديم وقبول الرشى وإساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المدانين جاءت مرتكزة على مشروع إجرامي جماعي منظم ومخطط إليه بمعالم واضحة وأساليب محددة وأهداف موحدة انطلاقا من تلافي إرادتهم بصفاتهم الشخصية وكممثلين عن الشركات المتهمة وصولا إلى التخطيط لمشروعهم الإجرامي واضح المعالم.
ودانت المحكمة مديرا سابقا لدائرة الجمارك العامة وقررت حبسه لمدة 10 أشهر، وبرأته من جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وقبول الرشوة.
وقرَّرت المحكمة وضع 14 مدانا بالقضية بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم وغرامة مالية تراوحت بين 11 ألف دينار و 20 ألف دينار لكل واحد منهم.
وبرأت المحكمة المتهمين: الحادي والعشرين، والرابع والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين من التهم المسندة إليهم وقررت تغريم المتهم السادس والعشرين بقيمة 10 آلاف دينار والرسوم والإفراج عنه فورا وقررت أيضا حبس المتهم الثالث والعشرين لمدة 6 أشهر. وبعد أن فرغت المحكمة من تلاوة قرار التجريم التمست النيابة العامة العسكرية منها انزال أقصى العقوبات بحق المجرمين بقضية التبغ. –(بترا)) بركات الزيود

 

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة