الزيتون الرومي المعمر في مرمى “التجارة المخالفة” لأغراض الزينة

شروق البو – يُقدم مواطنون على شراء شجر الزيتون الرومي لأغراض الزينة أمام أبواب البيوت والمقاهي والمحال المختلفة، بواسطة مزارعين يعملون بهذه التجارة بشكل مخالف لقانون الزراعة.

ولعل ما يدفع هؤلاء المزراعين للتجارة بشجر الزيتون الرومي المعمّر، هو المردود المادي الذي يصل إلى 500 دينار للشجرة الصغيرة الواحدة التي يتم اقتطاعها كجزء من شجرة الزيتون الرومي الشهيرة بأحجامها الضخمة.

وقال صاحب أحد المشاتل في محافظة جرش (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن شجر الزيتون الرومي الكبير يتم تقطيعه وبيعه بواسطة مزارعين، ليُستخدم كشجر للزينة أمام أبواب البيوت والمباني.

وأشار إلى أن هذه العملية “عليها غرامة”، مبينا أن أسعار شجر الزيتون الرومي الذي يُباع لأغراض الزينة تتراوح بين (300 – 500) دينار، حسب حجم الشجرة، و”كلما زادت الكمية المطلوبة راعيناك في السعر”.

أما المزارع مصعب الشرايعة، فأكد أن شجر الزيتون الرومي الذي يُستعمل للزينة، قد يكون مصدره خارجيا أو من الأراضي الزراعية الأردنية التي تحوي أشجارا معمّرة.

وبين الشرايعة، أن أشجار الزيتون الرومي المعمرة تتم “قصقصتها” بطريقة معينة، وغالبا ما يكون مصدرها الأراضي الزراعية في محافظات عجلون وجرش وإربد.

وأشار إلى أن أسعار هذه الأشجار يبدأ من 100 دينار، وهو ما يعتمد على حجم الشجرة، وغالبا ما يتراوح قطرها بين (60 – 70) سم، وكلما زاد قطرها ارتفع سعرها.

وفيما يتعلق بأهمية شجر الزيتون الرومي، قال الباحث في التراث الشعبي، الدكتور أحمد شريف الزعبي، إنها من أقدم الأشجار الموجودة على الكرة الأرضية، والتي تنتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي تشتهر بزراعة أشجار الزيتون.

وأضاف الزعبي لـ”الغد”، أن هذه الشجرة كانت تُسمى “سيدة الأشجار”؛ لأنها كانت الأكثر زراعة، لكن مع ظهور أنواع أخرى من شجر الزيتون (البلدي، والبلدي المحسن، النبالي، والنبالي المحسن)، تراجع انتشارها في الأردن إلى عشرات الآلاف.

ولفت إلى أن شجر الزيتون الرومي قادر على تحمّل العطش والجفاف، كما أنه يتميز بحجمه الكبير مقارنةً بأشجار الزيتون البلدي، لكنه لا يتناسب مع التربة المالحة، وهو موجود بكثرة في مناطق شمال الأردن.

وأوضح الزعبي، أن طرق تكاثر الشجرة تطورت عما كان في السابق، بحيث أصبح المزارعون يعتمدون على العُقَل أو الاستنبات، وهذه الطرق تؤدي إلى نمو شجرة الزيتون الرومي بشكلٍ أسرع وظهور ثمارها بعد مرور 3 سنوات.

وأشار إلى أن “ثمرة شجرة الزيتون الرومي تتميز بكبر حجمها إذا ما قيست بالنوع البلدي والنبالي”، كما أن الثمرة تحتوي على نسبة عالية من الزيت، وبالتالي فإن اجتثاثها وبيعها كـ”أشجار زينة” هو “عملية انقراض ممنهج لشجرة معمّرة يعود عمرها لمئات السنين”.

وبين الزعبي، أن بيع شجر الزيتون الرومي كأشجار للزينة يعني أنها لن تكون منتجة، وهذا سيؤثر على إمكانية الحصول على الزيتون وزيت الزيتون الذي يعد غذاء أساسيا للأردنيين.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزراة الزراعة، لورانس المجالي، إن الوزارة مسؤولة عن متابعة أي حالات قطع للأشجار، حتى لو كانت في الأراضي الزراعية الخاصة.

وبين المجالي لـ”الغد”، أن هناك حالات استثنائية يُسمح فيها بتصاريح من الوزارة بقطع الأشجار؛ لغايات النفع العام؛ “مثل فتح شارع أو تداخل وخطورة مع أسلاك كهرباء أو ميل الشجرة على أحد البيوت”.

وشدد على أنه “إذا كان اقتلاع الشجر لغير هذه الغايات ودون تبرير واضح أو ضرورة ملحة، فإن وزارة الزراعة تتخذ إجراءات الضبط والغرامة بحق الفاعل، وتعمل على تحويله إلى الحاكم الإداري، وفي بعض الحالات يتم تحويل الفاعل للقضاء”.

وأشار المجالي إلى أن الثروة النباتية والحرجية تُشكل ما نسبته 1% من مساحة الأردن، مضيفا أن الوزارة كانت “حادة” في التعامل مع الاعتداءات الحرجية حتى خفّضتها إلى 46% العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن خطة عمل خاصة.

وأكد، أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وزّعت نقاط غلق في أغلب المحافظات، لمتابعة عمليات إخراج الأشجار الحرجية وغير الحرجية، والتأكد مما إذا كان ذلك بموافقة الوزارة أو عدمه.

وبحسب الفقرة (5) من المادة (33) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015، “يُحظر قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا أنه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها”.

ويعاقب مَن يخالف أحكام هذه المادة “بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص، وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها”.

كما تُضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة.

ووفق المادة (34) من القانون ذاته، “ج- يُحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهدة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة الوزير”.

الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة