تعديلات مرتقبة تطال مجلس الأمن الوطني

من المرجح أن يشرع مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل على أبعد تقدير، بمناقشة التعديلات الدستورية، إذ إن “قانونية النواب” من المرجح ان تنهي مناقشاتها اليوم اوغدا.
وبحسب ما يرشح من معلومات فإن “قانونية النواب” قد تجري تعديلات على المادة المتعلقة بمجلس الامن الوطني، بحيث يصبح المجلس برئاسة شخصية غير الملك وايضا على المادة المتعلقة بالوزراء والحصانة.
ووفق الدستور، فإنه يتعين موافقة ثلثي موافقة مجلس النواب على تعديل الدستور اي موافقة 87 نائبا تقريبا من اصل 130 نائبا، وتقول المادة 126/1 من الدستور “تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك”، وتقول المادة 84/3 “إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال”.
“قانونية النواب” عقدت اجتماعات مكثفة اذ عقدت حتى امس ما يقرب من 13 اجتماعا، وستواصل اليوم وغدا عقد اجتماعات لإقرار التعديلات، كانت الحكومة أحالت مشاريع القوانين التي وردت إليها من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما وردت من دون إضافات، باستثناء مشروع تعديل الدستور الذي تمت إضافة مواد عليه، وتتمثل الإضافات بمنح جلالة الملك حق تعيين قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان ووزير البلاط والمستشارين، وإنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك.
رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات توقع ان تقوم اللجنة بضبط بعض مواد بهدف أحكامها دستوريا، ولم يستبعد أعضاء في اللجنة ان تأخذ إضافة الحكومة حول تشكيل مجلس للأمن الوطني مساحة واسعة من المناقشات، وخاصة في ظل وجود وجهات نظر ترى بأن تشكيل المجلس برئاسة الملك، لا يستقيم مع الرؤية الإصلاحية التي يريدها الأردن.
وفق الأسباب الموجبة فقد جاء مشروع تعديل الدستور، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، وكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع، وتطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور العام 1952، بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ومنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا، ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
كما تضمنت التعديلات وفق الأسباب الموجبة، تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة، كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية.

جهاد المنسي/ الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة