تعرف على أبرز عقوبات “الجرائم الإلكترونية” بالدول العربية

شكلت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، مساحة واسعة للمستخدمين العرب، للتعبير عن آرائهم، مع ثورة انتشارها خلال السنوات الماضية، في ظل القيود التي تفرضها الحكومات على أشكال إبداء الرأي والاحتجاج على الأرض.

لكن مع حول الربيع العربي، وارتفاع صوت المطالبات بالحقوق وضرورة تغيير الأوضاع القائمة، والخروج عن الشكل المعتاد في الاحتجاجات، لجأت الحكومات العربية، إلى محاصرة وسائل التواصل الاجتماعي، والمساحات الواسعة عبر الإنترنت، وفرضت إجراءات تقييدية على شكل قوانين، وغلظت فيها العقوبة.

وفي الآتي؛ رصد لجملة من قوانين الجرائم الإلكترونية في العالم العربي، وأبرز البنود والنقاط التي فرضت فيها عقوبات قاسية قد تصل بالشخص المستخدم للإنترنت ومواقع التواصل، إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة في أغلبها.

ووفقا لهذا الرصد؛ يظهر الكثير من التشابه بين بنود القوانين العربية، للجرائم الإلكترونية، مع استخدام عبارات فضفاضة، في صياغة القوانين تمكن السلطات من تفسير أي فعل ولو كان بسيطا عبر مواقع التواصل، بالجريمة الإلكترونية التي تدخل صاحبها السجن.

كما تقدم القوانين التي جرى إقرارها، الحماية، لكافة المسؤولين والهيئات الحكومية، وتمنع توجيه الانتقادات، تحت بند التشهير واغتيال الشخصية، والحصول على مواد وبيانات حكومية غيرمصرح بها.

إضافة إلى ذلك فإن بعض الدول العربية، تفسر أي دعوات للإصلاح والتغيير والانتقاد لبنية الأنظمة السياسية وانتقاد الحكام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالمؤامرة والخيانة، وتفرض عليها عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد وغرامات بمئات آلاف الدولارات.

ووفقا لتقارير منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”، فإن قوانين الجرائم الإلكترونية العربية ومشاريع القوانين، تضع تعريفات مبهمة، وفضفاضة، لتصنيف الجرائم عبر الإنترنت، وتشدد الرقابة على الإنترنت، وتجعل عملية الوصول إلى المعلومة من الصعوبة بمكان، وتندرج تحت مخاطر الملاحقة، إضافة إلى إجبار مزودي الخدمات بكشف هوية المستخدمين، خاصة الذين يلجأون لإخفائها من أجل التعبير عن رأيهم خوفا من الملاحقة.

وتالياً النصوص الواردة في التشريعات القانونية العربية، ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية في العالم العربي:

المغرب

من أوائل الدول العربية التي لجأت لصياغة قوانين خاصة بالمخالفات والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وباستخدام وسائل “آلية” ضمن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي أقر في شباط/فبراير عام 2009.

‏ووفقا للمادة 3 من القانون، تصنف المعطيات الحساسة، بأنها معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو ‏القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته، وتعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم (5 آلاف دولار) إلى 300.000 درهم (أكثر من 30 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء.

كما يفرض قانون محاربة الأخبار الزائفة وحماية الخصوصية، ضمن الفصل 447-2، منع بث أقوال شخص أو صورته دون موافقته، وعقوبة ذلك السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية، تصل إلى 20 ألف درهم (قرابة ألفي دولار)، إذا كان الأمر متعلقا بشخصية عمومية.

الجزائر

استحدثت الجزائر وفقا للأمر 11/21، “قطبا وطنيا” متخصصا، في المتابعة والتحقيق، في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصال في الجرائم المرتبطة بها. إضافة إلى القانون رقم 09-04، لسنة 2009، والمتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.

ووفقا للمادة 394 يعاقب بالسجن لمدة ما بين شهرين إلى 3 سنوات، وغرامة مالية ما بين مليون دينار جزائري (قرابة 7 آلاف دولار) إلى 5 ملايين دينار جزائري (أكثر من 36 ألف دولار).

وتنص المادة 303 من قانون العقوبات على فرض عقوبة السجن، بحق من يتعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، لمدة ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة ما بين 50 ألف دينار (360 دولار) إلى 300 ألف دينار (2200 دولار).

كما تنص المادة 40 على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، بعنف أو مساس بالكرامة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة، وعقوبتها الحبس من 6 أشهر، إلى سنتين وبغرامة ما بين 20 ألف دينار (146 دولارا) إلى 100 ألف دينار (أكثر من 700 دولار).

ليبيا

وأقرت ليبيا قانونا للجرائم الإلكترونية، حمل اسم قانون رقم 5 لسنة 2022، ويعالج كافة الجرائم والمخالفات المرتكبة، باستخدام شبكة الإنترنت والتقنيات التكنولوجية.

ومن بين المواد التي تقيد التعبير، المادة رقم 29، والمتعلقة بإثارة النعرات العنصرية والجهوية، والتي تنص على عقوبة كل من يقوم، بنشر وتوزیع معلومات تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ليبي (200 دولار) وحتى 10 آلاف دينار (ألفا دولار).

أما المادة 30 ففرضت العقوبة على كل من يقوم بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وبعقوبة مشابهة للعقوبة السابقة.

كما تفرض المادة 37 من القانون، عقوبة لا تقل عن السجن 5 سنوات، وغرامة ما بين 10 آلاف دينار (ألفا دولار) ولا تزيد عن  100 ألف دينار (10 آلاف دولار)، على كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

تونس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما عرف بالعدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وأثار المرسوم الكثير من الجدل والاحتجاجات في تونس، واعتبر مرسوما لتقييد حرية الرأي والتعبير عبر الإنترنت، لكن أحد أبرز البنود الواردة فيه، القسم الفرعي الثالث المتعلق بالإشاعة والأخبار الزائفة.

ويعاقب الفصل 24 من المرسوم، بالسجن مدة 5 أعوام، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي (قرابة 16 ألف دولار)، كل من تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتفرض السلطات وفقا للمرسوم، ضعف العقوبة، إذا كان الشخص المستهدف موظفا حكوميا أو ما يشبه منصبه، وهي إشارة لتحصين الموظفين الحكوميين من الانتقادات أو الملاحقة بناء على شبهات فساد أو ارتكاب مخالفات واستغلال لوظائفهم بحسب منظمات حقوقية.

مصر

وفي مصر، فرض القانون رقم 175، لسنة 2018، عقوبات مغلقة، في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما أسماها القانون جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وورد في المادة 25 من القانون، فرض عقوبة الحبس، مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (1600 دولار) ولا تزيد عن 100 ألف جنيه (3240 دولارا) على كل من يقوم بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

أما المادة 26 من القانون ذاته، فتغلط العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، فضلا عن غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (3240 دولارا) ولا تزيد عن 300 ألف جنيه (9740 دولارا) أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وهي التهم التي تنتقدها مؤسسات حقوقية باعتبارها فضفاضة، ويمكن أن تكيف من أجل ملاحقة النشطاء والمغردين في حال كشفوا ارتكاب أشخاص مخالفات وقاموا ببث بيانات تتعلق بهم.

الأردن

أقر الأردن قانونا أثار غضبا لدى العديد من القطاعات والأحزاب في البلاد، وهو قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وخاصة المواد 15 و16 و17 وهي كالتالي:

المادة رقم 15 والتي يعاقب بموجبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد عن 20 ألف دولار (28 ألف دولار) لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذما أو قدحا أو تحقيرا لأي شخص.

ووفقا للمادة رقم 16 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية وهي التهم التي لقيت انتقادات حقوقية، بسبب اتساع هذه الألفاظ وعدم تحديد ما يمكن اعتباره اغتيالا من عدمه.

أما المادة 17 من القانون، فتفرض عقوبة الحبس، من سنة واحدة، إلى 3 سنوات، وغرامة مشابهة للمادتين السابقتين، أو بكلتا العقوبتين، على كل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

السعودية

وصاغت السعودية نظاما لمكافحة الجرائم المعلوماتية، ويتناول بالتفصيل عددا كبيرا من الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، لكن المادة الثالثة من النظام، أثارت انتقادات بشأن استخدامها بحق المغردين، والتي تنص على:

المادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية، لا تزيد عن 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص ارتكب جملة من الأفعال.. البند الرابع من المادة: المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

البند الخامس:
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

أما المادة السادسة:
فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية، لا تزيد عن 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، لكل شخص ارتكب الجرائم التالية: البند الأول: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده, أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

المادة السابعة:
البند الثاني: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

الكويت

أصدرت الكويت قانونا للجرائم الإلكترونية.. حمل رقم 63 لسنة 2016 وتضمن عقوبات مغلظة بالحبس والغرامات الباهظة، لجرائم قد تتسع ألفاظها لتحد الكثير من حرية الرأي والتعبير.

وترتبط بعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي، ببنود لقانون المطبوعات والنشر، حيث تفرض المادة السادسة من القانون، حظر انتقاد أمير الكويت أو النقل عنه، بدون إذن مكتوب من الديوان الأميري، وعقوبة ذلك، غرامة تصل إلى 20 ألف دينار كويتي (64900 دولار).

كذلك يفرض البند الرابع، عقوبات بالسجن والغرامة التي تصل إلى 20 ألف دينار كويتي (64900 دولار)، على  كل من استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وينتهك كرامة الأشخاص وسمعتهم.

وترتبط المادة 6 ببنود قانون المطبوعات والنشر، والتي تفرض عقوبات تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي (32400 دولار) على كل من “يهين أو يحقر، رجال القضاء وأفراد النيابة أو يمس نزاهة القضاء وحياديته، وينشر  الاتصالات الرسمية السرية أو المستندات أو المراسيم”.

وتحظر المادة 21-9 من قانون المطبوعات والنشر، المطبق على مواقع الإنترنت، والمادة 6 من قانون جرائم التقنية المعلوماتية، نشر ما يضر بعلاقات الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة، إذا تم عبر حملات إعلامية.

كما تفرض المادة السابعة، عقوبة السجن، لمدة 10 سنوات، على كل من حرض على قلب نظام الحكم  في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استخدام القوة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

البحرين

أقرت البحرين عام 2014، القانون رقم 60، والخاص بجرائم تقنية المعلومات، والذي اشتمل على عقوبات بالسجن، وغرامات مالية باهظة على من يدان تحت بنود هذا القانون.

وتضمنت المادة 3 من القانون عقوبة السجن والغرامة، بما لا يتجاوز 50 ألف دينار بحريني، (133 ألف دولار)، لكل من استخدم وسائل وتقنيات المعلومات، في إعاقة سير المرافق العامة، أو الأعمال ذات المنفعة العامة، إضافة إلى تهديد حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم، وهو ما أثار انتقادات حقوقية، بالإشارة إلى شمول الدعوة للاحتجاج والتظاهر ضمن هذا البند.

كما تنص المادة 13 من القانون، على أن للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزا أو تحت سيطرته بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام تقنية معلومات أو أية وسيلة تقنية المعلومات.

إضافة إلى أن من حق النيابة العامة، أن تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى.

وذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة، وهو ما يعني إجبار مزودي الخدمة التقنية، على الكشف عن هوية الأشخاص وتعليقاتهم ونشاطاتهم عبر شبكة الإنترنت.

وتنص المادة 14، على  أن لقاضي المحكمة الصغرى، بناء على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر بما يلي:

‌أولا القيام على وجه السرعة بالحفاظ على بيانات خط السير المتصلة بالجريمة سواء كان الإرسال قد تم بثه من خلال مزود خدمة واحد أو أكثر.

ثانيا الكشف عن قدر كاف من بيانات خط السير لتمكين النيابة العامة من تحديد مزود الخدمة والمسار الذي تم إرسال هذه البيانات من خلاله، متى كان ذلك يساهم في إظهار الحقيقة في جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

وتمنح المادة 15، القوة للنيابة العامة، لإصدار أمر في الدخول وتفتيش لنظام تقنية المعلومات، المتصل بما تصنفه جريمة، أو أي جزء منه، وأية بيانات لوسيلة تقنية والمعلومات المخزنة فيه، وهو ما يعني الوصول إلى حسابات الأشخاص عبر المواقع.

قطر

أقرت قطر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 واحتوى على بنود تشمل كافة الجرائم التي يمكن أن تمارس عبر الفضاء الإلكتروني مثل الدعارة والتجارة بالبشر والترويج الجنسي، فضلا عن الترويج للجماعات المتشددة.

وتناول الفصل الثاني من القانون في المادة الخامسة، جرائم المحتوى، والتي تضمنت، المعاقبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري (137300 دولار)، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

كما ورد في المادة السادسة من القانون، المعاقبة بالحبس، لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال (137300 دولار)، على كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال (68681 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.

ويفرض القانون عقوبة الحبس لمدة سنة، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال (27472 دولارا) أو بإحدى العقوبتين، على كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

الإمارات

وغلظت الإمارات العقوبات ضمن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، رقم 34 لسنة 2021.

وفرض البند الأول، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم (5445 دولارا)، ولا تزيد عن 100 ألف درهم (27229 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين، على كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وفرض البند الثاني، عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم (8168 دولارا)، ولا تزيد عن 300 ألف درهم (81688 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين، على كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

وفرض التشريع عقوبة قاسية بالسجن المؤبد، على كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكارا تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

وأثارت جملة القوانين التي سارعت الحكومات العربية، لصياغتها في خلال السنوات العشر الماضية على الأقل، غضبا شعبيا، وانتقادات حقوقية، بسبب طبيعة العقوبات التي فرضتها على الكثير من الأفعال الممارسة في المساحة الإلكترونية، واعتبر بعضها انتقاما من المستخدمين وخنقا للحريات.

(عربي21)

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة