ألف دينار غرامة لجامعي التبرعات دون ترخيص و5 آلاف للمكررين

حددت مسودة مشروع قانون التنمية الاجتماعية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ونشرت على ديوان التشريع والرأي، مهام الوزارة بالإشراف والمراقبة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات المرخصة من قبلها؛ للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.
وأسندت المسودة مهام تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي للوزارة، بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها، وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين، وتنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.
وحظرت الوزارة تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم دون الحصول على ترخيص للفئات التالية: الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمون، والأحداث، والنساء المعرضات للخطر، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المتسولون، وأفراد المجتمع المحلي، والأطفال في عمر الحضانة.
وحددت المسودة الجديدة التي جاءت لتعديل قانون عمل به لـ65 عاما، مهام وزارة التنمية الاجتماعية، بالمساهمة والتنسيق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة، وإنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لتلك الفئات وتنظيم وضبط جودة خدماتها.
وعاقبت كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالحد الأعلى من الغرامة.
وجاء في المسودة، أنه “يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة، ومعاقبة كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار، وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة”.
ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
ويعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار، وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.
وتاليا نص المسودة:
المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المؤسسة: أي منشأة مرخصة من الوزارة.
المادة 3 – تقوم الوزارة في سبيل الاسهام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان بتنفيذ المهام التالية:-
أ‌ – المساهمة والتنسيق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة لذلك وفق الامكانيات المتاحة.
ب‌ – إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، وتنظيم وضبط جودة خدماتها.
ج‌ – الإشراف والرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.
د‌ – تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين.
هـ – تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.
و‌ – تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات.
ز‌ – المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية.
المادة 4 – مع مراعاة التشريعات النافذة، يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات التالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة:-
أ‌ – الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب‌- كبار السن والهائمون. ج‌ – الأحداث. د‌ – النساء المعرضات للخطر. هـ – ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و‌ – الأشخاص ذوو الإعاقة. ز‌ – الأشخاص المتسولون. ح‌ – أفراد المجتمع المحلي. ط‌ – الأطفال في عمر الحضانة. ي‌ – أي فئة أخرى تحددها الوزارة.
المادة 5 – أ – يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
ب – يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
ج‌ – يعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
د – يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
هـ – يعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
و‌ – يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.
ز‌ – ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي اجراء أو عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ح‌ – يتم مصادرة الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون ويتم إحالتها إضافة إلى الأموال المتأتية من الغرامات المذكورة في بنود هذه المادة الى حساب خاص للوزارة ويتم الصرف منه لتحقيق أي من مهامها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
ط‌ – يستثنى من احكام الفقرة السابقة الأموال المصادرة من جمع التبرعات دون ترخيص من قبل الجمعيات حيث يتم احالتها الى حساب صندوق دعم الجمعيات.
المادة 6 – يلغى (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) رقم (14) لسنة 1956 والتعديلات التي ادخلت عليه، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 7 – أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة