الحكومة:41 ألف مطلوب للتنفيذ لا تتعدى ديونهم ألف دينار

– كشفت الحكومة أن ما نسبته 40 % من القضايا الجزائية تتعلق بشيكات دون رصيد، بينما أكدت أن التعديلات التي طالت قانوني التنفيذ والعقوبات وفرت حماية للفئات الأكثر ضعفا، كما تضمنت تخفيفا للعقوبات في الجرائم البسيطة، وتشديدا في الجرائم الخطيرة بما يضمن تحقيق الأمن المجتمعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة العدل عقده وزير العدل أحمد زيادات ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أمس.
ووصف الشبول الدورة البرلمانية الحالية بـ”العلامة الفارقة” في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين الإصلاحية.
وقال إن “مجلس الأعيان أقر اليوم (أمس) قانونا معدلا لقانون العقوبات لسنة 2022، وقانونا معدلا لقانون التنفيذ لسنة 2022″، معتبرا أن هذه الدورة البرلمانية “تاريخية وتشكل علامة فارقة في الحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها مجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى”.
وفي شرحه لتعديلات قانون التنفيذ قال وزير العدل أحمد زيادات إن تعديل القانون جاء ضرورة، لافتا إلى أن عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار الحالي، بلغ 150 ألف شخص مدين.
وبين أن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار يبلغ حوالي 41 ألفا، يشكلون 27 % من نسبة المطلوبين، حيث يبلغ متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا، أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار فيبلغ عددهم 26 ألفا يشكلون 17 % من المطلوبين، بمتوسط دين 1415 دينارا، في حين أن الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار الذي يشكل الحد الأدنى للحبس وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ، يصل عددهم إلى 82 ألفا.
وبين أن قرار منع حبس المدين دون 5 آلاف دينار يهدف إلى حماية الفئة الأضعف.
وأكد الزيادات أن تعديلات قانون التنفيذ تركزت حول 4 مواد هي المواد 22 و 23 و24 و 84، مبينا أن المدين المفلس والمعسر، والزوجين من لديهم أطفال دون 15 سنة أو ذوي إعاقة وكذلك من لديه مرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس بناء على تقرير لجنة طبية رسمية “لا حبس لهم”.
كما أن التعديلات منعت الحبس اذا كان المدين من الأصول والفروع والإخوة باستثناء قضايا النفقة.
وحول تعديلات قانون العقوبات أوضح أنها ضمنت تخفيف العقوبات في الجرائم البسيطة من خلال التوسع في المجتمعية والمراقبة الإلكترونية، مبينا أن التخفيف يهدف للحد من الاختلاط والعدوى الجرمية وتقليل الاكتظاظ في السجون، مبينا أن الرقابة الإلكترونية ستكون عن طريق الإسوارة الإلكترونية.
وأشار الزيادات إلى أن التعديلات شملت تشديد العقوبات في حالات التكرار، بحيث سمح القانون بجمع العقوبات في الجنح حتى 15 سنة، وفي الجنايات حتى 30 سنة.
ولفت إلى أنه يمكن للقاضي إضافة نص العقوبة في حال التكرار الأول، كما سمح بإضافة العقوبة كاملة في حالة التكرار الثاني.
وتحدث عن استحداث المادة 415 مكرر المتعلقة بفارضي الإتاوات والبلطجية لتشديد العقوبات، والسبب أن الجرائم من هذا النوع تفاقمت وباتت تؤثر على الأمن المجتمعي، لافتا الى ان استحداث عقوبة الإعدام في بعض جرائم فارضي الإتاوات كالتسبب بفقدان حواس أو بتر أو قتل، جاء لتحقيق الردع في جرائم تعد من الأكثر بشاعة.
وأشار إلى استحداث بند حول الغش في عقود الإدارة؛ بهدف حماية المال العام، قائلا: “حددنا هدف وغاية من أراد منفعة لنفسه أو غيره”.
وأكد الزيادات أن القانون تضمن تجريما وعقوبة للربا الفاحش؛ حماية للمجتمع.
وفيما يتعلق بالانتحار، قال إن تجريم الشروع بالانتحار موجود في العديد من الدول، موضحا أن التجريم يكون إذا كانت المحاولة في مكان عام؛ وذلك بقصد حماية الشخص نفسه، وحماية العامة، كون ذلك يؤثر على من يشاهده وعلى اليافعين الذين قد يقومون بالتقليد. وأضاف: “في حال كان من قام بهذا الفعل لديه اضطراب نفسي فإن للقاضي السلطة التقديرية تحويله إلى الطب النفسي، كما انه من الممكن استبدال العقوبة بتدبير مجتمعي”، مشيرا إلى أن ما نسبته 40 % من القضايا الجزائية هي قضايا شيكات بدون رصيد.

نادين النمري/ الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة