مشاورات حول قانوني “الانتخاب” و”الأحزاب” وتوقع إقرارهما منتصف شباط

أطلقت اللجنة القانونية النيابية، أول من أمس، حوارا موسعا حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث التقت برئيسي لجنتي الأحزاب والانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فيما تلتقي الاحد المقبل بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، في حين يرجح أن ينتهي حوار “قانونية النواب” الأسبوع المقبل، على ان تبدأ بعدها بإقرار القانونين منتصف شباط (فبراير) المقبل.
وجرى الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، بحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
وتعمدت اللجنة القانونية أن يكون الحوار حول القانونين دفعة واحدة، حيث استمعت لآراء رئيسي لجنتي الانتخاب والأحزاب حول قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال العودات في الاجتماع إن الدولة الأردنية دخلت مئويتها الثانية والإرادة السياسية واضحة وجادة في الوصول إلى حالة سياسية حزبية برامجية تنعكس مستقبلا على الوصول إلى برلمان حزبي، وكتل برامجية، وحكومات برلمانية، مشيدا بجهود اللجنة الملكية وتوصياتها المتعلقة بالقانونين.
وحول مناقشة القانونين دفعة واحدة، قال العودات إن اللجنة وجدت أنه من الأفضل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب في الوقت ذاته، نظرا لارتباطهما الوثيق بالتعديلات التي طرأت عليهما، بحيث يجري الخروج بهما إلى أعلى درجة من التوافق الوطني، وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية فاعلة وحقيقية ومجالس نواب وكتل برلمانية برامجية وحكومات برلمانية مستقبلا.
من جهته، قال رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير، إن قانون الأحزاب هو مشروع جديد تماما، ويختلف بشكل كُلي عن القانون النافذ، ومواده تصب في اتجاه تحقيق حياة حزبية حقيقية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضم مواد تؤكد حُرية العمل الحزبي، والسياسي، ومحاسبة من يتعرض لأي شخص يُمارس العمل الحزبي، وتمكين الشباب والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة عدد المؤسسين للحزب إلى ألف شخص، وأن يكونوا ممثلين من عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مواد أخرى تُعزز العمل السياسي والحزبي وتؤطر لحياة ديمقراطية تنعكس على مجلس النواب، وتوصلنا لحكومات برلمانية.
بدوره، قال رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية خالد البكار، إن اللجنة وضعت فرضيات عند دراسة قانون الانتخاب استنادا لرسالة جلالة الملك، وجرى تضمين فترة زمنية في قانوني الأحزاب والانتخاب تلزم أي شخص يرغب بالترشح للانتخابات من خلال القائمة الحزبية، أن يكون مر على انتسابه للحزب 6 أشهر، إضافة إلى الانتقال من العمل البرلماني الفردي إلى العمل الجماعي، حيث جرى تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتوسعتها.
وقال إن مشروع القانون الجديد أزال ما يعرف بسقف المقاعد لبعض الشرائح، منها الكوتا والشركس والشيشان، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة، وتمكينها، بالإضافة إلى تمكين الشباب، ووضع ما يعرف بالعتبة للقائمة الحزبية، والقائمة المحلية ما يعزز المشاركة الحزبية.
وأكد أن تقليص عدد المقاعد البرلمانية لجميع محافظات المملكة كان بالتساوي، ولم يكن لصالح أي محافظة على حساب أخرى، بل ذهبت جميع المقاعد المقتطعة لصالح القائمة الحزبية، بنسبة 30 بالمائة من مقاعد كل محافظة في المملكة.
واعتمد قانون الانتخاب على نظام انتخابي مختلط يشتمل مستويين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمى: الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى: الدوائر المحلية، وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعدا.
وبحسب مشروع القانون، تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعدا، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 2.5 % من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
ولإشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
أما بالنسبة للدوائر المحلية، فتشمل ثلاث دوائر لمحافظة العاصمة، ودائرتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية لكل محافظة من بقية محافظات المملكة، وثلاث دوائر للبدو، إلا أنه يجوز لأبناء وبنات البادية الأردنية الترشح خارج الدوائر المحلية المخصصة لهم، كما يجوز لأي من المترشحين من الدوائر المحلية الأخرى الترشح في دوائر البادية، ويبقى سجل الناخبين لدوائر البادية مغلقا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاحزاب فإنه يهدف، وفق اسبابه الموجبة إلى تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.
ونص القانون على ألا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمئة عضو، كما منح الأحزاب السياسية فرصة لتنمية المشاركة الأفقية على مستوى المحافظات، والاجتماعية على مستوى الشباب والمرأة، لحين عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.
وأنشأ القانون دائرة تسمى “سجل الأحزاب” في الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية بما يخص شؤون الأحزاب، وذلك من خلال إناطة صلاحية الموافقة على طلبات تأسيس الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، إلى جهة محايدة ومستقلة، ولضمان استقلالها التام عن الحكومات. وأكد القانون حق الأحزاب في تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية أو غيرها من الانتخابات. ونص على أن الحزب الناتج عن عملية الاندماج يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعد الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الحزب الجديد الالتزامات المترتبة على الأحزاب المنحلة حكما.

جهاد المنسي/  الغد

التعليقات مغلقة.

مقالات ذات علاقة