الغاءُ الامتحانِ الشَّامِل.. بِحاجةٍ لِتَعديلِ التَّشريعات.. ؟

د. مفضي المومني
أعلَنَ مجلس التعليم العالي قَرارَهُ إلغاءَ الشَّامِل (امتحانِ الشَّهادةِ الجامعيّةِ المتوسِّطة)… وبِصراحةٍ استُقبِلَ القرارُ بِارتياحٍ مِن قِبَلِ الطَّلبةِ والأهالي.. والخريجينَ لِسَنواتٍ سابقة، وكنتُ قد كتبتُ عن الأثرِ والبَدائلِ لإلغاءِ الشَّامِل قبلَ صُدورِهِ.. وحَسناً فَعَلَ مجلسُ التعليمِ العالي بتحديدِ تعليماتِ التَّجسيرِ مُوحَّدٍ وخاص… وتَبقى قضيّةُ القبولِ المُوحَّدِ نسبةَ الـ 5% والتخوُّفُ من تَضخُّمِ علاماتِ بعضِ الكلّياتِ وتفويتِ أُسُسِ العدالة… والتي عولِجَت بامتحانِ قبولٍ للمُجسِّرينَ على القبولِ المُوحَّدِ من الكلّياتِ العامّةِ والخاصّة.
ومن خلالِ مقالي السّابقِ بالموضوعِ أشرتُ إلى وُجوبِ تغييرِ تشريعاتِ مَنحِ شهادةِ الدِّبلومِ المتوسِّطِ، والتي تَشترطُ النَّجاحَ بالامتحانِ الشَّامِل…! ولكن صَدَرَ القرارُ من مجلسِ التعليمِ العالي دونَ الإشارةِ لذلك، وهنا أطرحُ التَّساؤلَ التّالي:
هل أخطأَ مجلسُ التعليمِ العالي قانونيّاً، بإلغاءِ الشَّامِل وتطبيقِ القرارِ اعتباراً من 2026/2/16..!؟
مع أنَّ نظامَ رقم (112) لسنةِ 2003 (نظامَ مَنحِ الدَّرجاتِ والشَّهاداتِ في جامعة البلقاء التطبيقية لسنةِ 2003) حَلَّ مَحلَّ نظامِ رقم (80) لسنةِ 1998 (نظامِ مَنحِ الشَّهاداتِ والدَّرجاتِ العلميّةِ والدَّرجاتِ الفخريّةِ في جامعةِ البلقاءِ التَّطبيقيّةِ لسنةِ 1998)، وما زالَ سارياً، وتَنصُّ المادّةُ: (5 – أ، ب) منه على:
صلاحيّةُ مَنحِ الشَّهادةِ الجامعيّةِ المتوسِّطة:
أ. تُمنحُ الشَّهادةُ الجامعيّةُ المتوسِّطة (الدِّبلوم) بقرارٍ من المجلس (عُمداءُ البلقاءِ) للطّالبِ الذي يَجتازُ الامتحانَ العامَّ للكلّياتِ الجامعيّةِ المتوسِّطةِ الذي تَعقدُهُ الجامعة.
ب. تُمنحُ الشَّهاداتُ والدَّرجاتُ العلميّةُ بقرارٍ من المجلسِ بناءً على تَنسيبِ مجلسِ الكلّيّةِ المُختصِّ أو مجلسِ المعهدِ أو مجلسِ المركزِ المُختصّ.
ومعروفٌ قانونيّاً أنَّ النِّظامَ له قُوَّةُ القانون… ويَمُرُّ بمراحلَ تشريعيّة… وواضحٌ أنَّ قرارَ مجلسِ التعليمِ العالي بإلغاءِ الشَّامِل تَجاوَزَ على المادّةِ (5 أ، ب)، واستبقَ تغييرَ النِّظام، واعتبرَهُ ساريَ المفعولِ اعتباراً من 2026/2/16..!
وكان الأولى باعتقادي… تغييرُ أو تعديلُ النِّظامِ أعلاه بما يخصُّ مَنحَ درجةِ الدِّبلومِ المتوسِّط أو أيَّ تشريعاتٍ أُخرى، بحيثُ يُلغى شرطُ اجتيازِ الشَّامِل لِمَنحِ درجةِ الدِّبلومِ المتوسِّط، ومن ثمَّ يكونُ القرارُ تحصيلَ حاصل… إذ إنَّ تنفيذَ قرارِ بصورتِهِ الحاليّةِالمجلسِ لا يَعلو على القانونِ والنِّظام… وقد يُعتبَرُ غيرَ قانونيٍّ ويتضاربُ مع صادرٍ ونافذِ التَّشريع..! ويُثيرُ تساؤلاً قانونيّاً؛ هل يَحقُّ لمجلسِ التعليمِ العالي إلغاءُ نُصوصٍ أو معارضتها في النِّظام النافذ..!؟
ملاحظةٌ أردتُ أن تَصِلَ للمجلسِ الكريم… وأن تَتمَّ قَوننةُ القرار… وتعديلُ كلِّ ما يرتبطُ به قانونيّاً في التَّشريعاتِ النّاظمةِ للتَّعليمِ العالي في بلدِنا… حَمى اللهُ الأردن.

